تمكن 3 مُحتالين من خداع شركة تعمل في مجال الإمدادات الكهربائية، والاستيلاء على مبلغ 51 ألفاً و310 دراهم، عبر استخدام بريد مُزيف لشركة أخرى تجمعها معها معاملات تجارية في مجال توريد البضائع إليها.
المُحتالون الثلاثة نجحوا في سرقة المبلغ المالي من شركة الإمدادات الكهربائية، إلا أن سعادتهم لم تكتمل، فقد كُشفت هوياتهم، وتم إلقاء القبض عليهم، ووضعهم في قفص الاتهام أمام القضاء.
وفقاً لتفاصيل القضية التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن الثلاثة خططوا، مع بعضهم بعضاً، لتنفيذ جرائم احتيال باستغلال خدمات «البريد الإلكتروني»، عبر اصطناع بريد إلكتروني مُشابه لبريد الشركة، أو الجهة التي يستهدفونها.
تزوير البريد الإلكتروني
وفي هذا السياق، اصطنع الثلاثة بريداً إلكترونياً مُشابهاً للبريد الإلكتروني لشركة «التوريد» التي تتعامل مع شركة الإمدادات الكهربائية، وأرسلوا البريد إليها في محاولة منهم للاحتيال عليها، في حال غياب الوعي الكافي لدى الموظف المُختص.
ويروي أحد موظفي شركة الإمدادات الكهربائية، وهو مدير حسابات، ما حدث فيقول «نتعامل مع شركة التوريد المتواجدة خارج الدولة، وكانت تُطالبنا بمبالغ مالية، وفي أحد الأيام تلقينا بريداً إلكترونياً منها، تطلب من خلاله سرعة مُعالجة الدفعة المالية الخاصة بها، وكان هذا البريد الإلكتروني صحيحاً من قبلهم».
وأضاف «بعد فترة، تلقينا بريداً إلكترونياً ثانياً من الشركة، يُخبرنا أن تفاصيل بيانات الحساب المصرفي قد تم تغييرها إلى بيانات جديدة تختلف عن التي نقوم بتحويل المبالغ عليها، وزوّدونا برقم حساب مصرفي جديد».
وتابع «بالفعل، قُمنا بتحويل مبلغ 51 ألفاً 310 دراهم، إلى الحساب المصرفي الجديد الذي جاء في البريد الإلكتروني الثاني».
لم يصل المبلغ إلى الشركة
إلى تلك اللحظة، اعتقدت شركة الإمدادات الكهربائية أنها سدّدت الدفعة المُستحقة عليها، وبعد مدة من الزمن تواصلت مع الشركة الموردة للتحقق من استلام الدفعة، إلا أنها فوجئت بعدم استلام أيّ مبلغ مالي منها. يُعلق مدير الحسابات «فوجئنا بردّهم، وأنهم لم يقوموا بتغيير بيانات الحساب المصرفي».
بريد إلكتروني مُشابه
على الفور، باشرت الشركة التحقق من البريد الإلكتروني الثاني الذي وصل إليها، والذي زودها برقم الحساب المصرفي الجديد، لتكتشف أن هذا البريد مُشابه تماماً للبريد الإلكتروني الحقيقي التابع لشركة التوريد، لكن تم إدخال تغييرات بسيطة على بعض الحروف فيه ما أسهم في خداع موظفيها.
أيقنت الشركة تعرضها لعملية احتيال مُدبّرة بإحكام، وأنها سقطت ضحية لمحتالين إلكترونيين مُتمرّسين، فقدمت بلاغاً إلى الجهات الشرطية حول الواقعة.
وفقاً لتفاصيل القضية، فإن التحقيقات قادت إلى أن الحساب المصرفي الذي تم تحويل المبلغ إليه يتواجد باسم شخص خارج الدولة، لكن مع ذلك هناك من يستخدم هذا الحساب من داخل الدولة.
وبيّنت القضية، أن التحقيقات كشفت أن من يستخدم الحساب 3 أشخاص، فتم إلقاء القبض عليهم بعد التعرف إلى مكان سكنهم، وتبيّن أنهم المُحتالون الثلاثة الذين خدعوا الشركة الضحية، وسرقوا مالها، وأقرّوا بجريمتهم.
مُتمرّسين في الاحتيال
أظهرت القضية أن الثلاثة كانوا متمرّسين في أساليب الاحتيال، حيث عُثر بحوزتهم على 8 بطاقات ائتمانية، ودفاتر شيكات، وشيكات موقعة، وعدد من الهواتف المُتحركة، وحاسب آلي، ومستندات، إضافة إلى دفاتر تحتوي على أرقام حسابات وتفاصيل لحسابات بنكية لأشخاص عدّة.
لائحة اتهام
بعد ضبطهم، رفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الثلاثة، والشخص الرابع صاحب الحساب البنكي الذي تم تحويل المبلغ المالي إليه، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، موجهة لهم تهمة «التوصل للاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 51 ألفاً و310 دراهم، العائدة لشركة الإمدادات الكهربائية باستخدام البريد الإلكتروني المُزيف، وانتحال صفة شركة التوريد».
وطالبت النيابة العامة المحكمة بمعاقبتهم عملاً بالمادة 40 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه، أو لغيره، بغير حق على مال منقول، أو منفعة، أو على سند، أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأيّ طريقة من الطرق الاحتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
حبس وغرامة وإبعاد
بعد نظر القضية، رأت المحكمة أن جميع الدلائل تثبت «إن أركان الجرائم المُسندة إلى المتهمين متوفرة في الأوراق على وجه القطع، والجزم، واليقين».
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين المحتالين الثلاثة، وبرفقتهم الرابع صاحب الحساب البنكي، بالحبس لمدة 3 أشهر، وأمرت بتغريمهم مُتضامنين مبلغ 51 ألفاً و310 دراهم، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، وسداد الغرامة، حيث قرّرت في حكمها تخفيض العقوبة بحقهم وفقاً للصلاحيات المُخولة لها بالمادتين 100 و101 من المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات.