22 سبتمبر 2020

الأزهر يؤكد: الطلاق بلا سبب.. ظلم يرفضه الإسلام

محرر متعاون

الأزهر يؤكد: الطلاق بلا سبب.. ظلم يرفضه الإسلام

أكد الأزهر الشريف حرمة الطلاق التعسفي ووصفه بـ«السلوك الظالم» من جانب الزوج، ويُؤاخذ عليه شرعاً، سواء أكان برغبته أم بطلب من الزوجة، لما فيه من إضرار بالأسرة وبخاصة الأطفال، ولمنافاته أخلاق الإسلام وفلسفة شريعتنا الإسلامية الغراء في الطلاق، ولإخلاله بما أراده الشرع للزواج من الاستقرار والاستدامة، ويجب تجنبه قدر الإمكان للحد من فوضى الطلاق.. مشدداً على أن التحكيم في النزاع بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق مأمور به شرعاً، وناشد العلماء المختصين بالفتوى في كافة البلاد العربية والإسلامية أن يأخذوا بأيسر الأقوال عند بيان الحكم الشرعي، فيما يعرض عليهم من حالات الطلاق.

كانت معدلات الطلاق قد تزايدت بشكل مزعج في العديد من بلادنا العربية، وأصبحت تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، مما دفع البعض إلى المطالبة بتقييد حرية الرجل في الطلاق، والرجوع فيه إلى القاضي الأسري الذي يتخذ كافة صور الإصلاح بين الزوجين قبل الحكم به.

كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أطلق عدة تحذيرات من فوضى الطلاق في عالمنا العربي وما يترتب عليها من خراب بيوت وتشريد أطفال ومشكلات نفسية واجتماعية لمعظم المطلقين والمطلقات، وأرجع تلك الفوضى إلى عدم الوعي بالتوجيهات الدينية، والتعامل الخاطئ مع التشريع الإسلامي حتى فهم البعض - خطأ - أن الشريعة الإسلامية تعطي الرجل حق تطليق زوجته وقتما يروق له دون أسباب منطقية تستدعى هذا الطلاق.

واعتبر شيخ الأزهر أن ارتفاع معدلات الطلاق في معظم البلاد العربية يمثل «مشكلة كبيرة» تتطلب مواجهة جادة نظراً لإقدام كثير من الرجال على تطليق زوجاتهم من دون وجود ما يستدعى ذلك.. مشدداً على أن الشريعة الإسلامية لم تطلق يد الرجل لكي يتلاعب بالطلاق «كيفما ووقتما يشاء» وقال«  ليس صحيحاً أن الرجل حر في أن تطليق زوجته لأي سبب، فالطلاق يكون حلاً عندما تستحيل العشرة بين الزوجين، وبعد بذل كافة الجهود لإزالة أسباب الطلاق، وقد لخصها بعض الفقهاء في عبارة موجزة وهي (الكره وتباين الأخلاق بين الزوجين) كأن تحتقر الزوجة زوجها أو تتعالى عليه، أي أن أخلاق الزوج فاضلة أما الزوجة فمصابة بأخلاق لا تطاق، وفي هذه الحال لا يمكن للشرع أن يقول للزوج عليك أن تبقى في عذاب مستمر» .

الطلاق الذي يقع بغير ضرورة نكران نعمة وسوء أدب

ووصف شيخ الأزهر الطلاق الذي يقع بغير ضرورة بأنه (نكران نعمة وسوء أدب) حيث يلحق ضرراً بالزوجة وأهلها وأولادها في حالة وجود أولاد، ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى حظره إلا لحاجة، والمحظور في الأحكام الشرعية هو الذي «إذا وقع يكون فيه إثم»، ودائماً الحكم بالحظر أو الإباحة يدور مع علة الظلم وجوداً وعدماً، فهناك من يطلق ولا يعطي زوجته متعة، وهناك من يطلق ولا يمنحها نفقة، وهناك من يطلق ويترك أولاده عالة على الزوجة وأسرتها.. وكل هذه من صور الظلم الذي حرمه الله ورسوله.