18 يناير 2021

علماء الدين: الرجل ملزم شرعًا بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت ثرية

محرر متعاون

محرر متعاون

علماء الدين: الرجل ملزم شرعًا بالإنفاق على زوجته حتى لو كانت ثرية

في كثير من البيوت مشاحنات ومشاجرات بين الأزواج والزوجات، وقد تستمر العلاقة الزوجية في ظل وجود هذه المشاحنات، أو تنتهي سريعاً ويذهب كل من الزوجين إلى حال سبيله، مع ما يترتب على هذا الانفصال من تداعيات عليهما والأولاد. 
ولو بحثنا عن أسباب هذه المشاحنات والمشاجرات التي تعكر صفو العلاقة بين الزوجين وتعصف بمشاعر «المودة والرحمة» التي حث عليها الإسلام، لوجدنا الكثير منها بسبب الأمور المادية.

ألزم القرآن الرجل بالإنفاق على زوجته وفق ظروفه وأحواله المادية

د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر الأسبق، يؤكد" حتى تستقر العلاقة بين الزوج والزوجة، فقد وضع الإسلام ضوابط وقواعد عادلة لتنظيم العلاقة المادية بين الزوجين، فالأمور المادية هي سبب كثير من المشكلات بالفعل وعلى كل زوجين أن يلتزما فيها بتعاليم وآداب الإسلام».

ويضيف «تجنباً للنزاع بين الزوجين، ألزم القرآن الرجل بالإنفاق على زوجته وفق ظروفه وأحواله المادية، وجاء القرآن في أمر النفقة الواجبة بعبارة بليغة موجزة في قوله سبحانه: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً).

فالزوج ينفق على قدر يساره، فلا يجوز وفق منطق القرآن أن يكون الرجل ميسور الحال، وأنعم الله عليه بالرزق الوفير ويحرم زوجته مما أنعم الله عليه». ونفقة الزوجة – كما يوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر- واجبة على الزوج حتى مع ثراء الزوجة لإجماع الفقهاء على عدم سقوطها ما دامت الزوجة مطيعة لزوجها، فالله سبحانه وتعالى يقول: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)، وبالتالي فقد أوجب الله تعالى نفقة الزوجة بالمعروف، والمعروف الذي ينص عليه الشرع أن يكسوهن مما يلبس ويطعمهن مما يأكل.

لكن كيف تتصرف الزوجة إذا كان زوجها غير قادر على توفير النفقة الواجبة عليه لزوجته؟

يقول د. حسن الصغير، أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والدعاة «انطلاقاً من علاقة المودة والرحمة التي رسمها الإسلام للعلاقة بين الزوجين، واجب الزوجة أن تصبر وتنفق من مالها لو كانت صاحبة مال، وأن يدفع الزوج لها عندما يتيسر له الحال لو رغبت هي في ذلك، حيث يقول الحق سبحانه: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) وهذا الحق من حقوق الزوجة  لا يسقطه إلا النشوز».

ويوضح د. الصغير أن النفقة التي أوجبها الله على الزوج تستحق للمرأة إذا توافرت شروطها وهي: الاحتباس أو الاستعداد له، والاستمتاع بها، والانتقال إلى بيت الزوجية، أما إذا رفضت الزوجة دخول بيت الزوجية وكان يليق بها أو خرجت منه دون إذن زوجها كانت ناشزاً ولا تستحق النفقة.

ويؤكد أستاذ الشريعة الإسلامية هنا على ضرورة احترام الزوج لمال زوجته أو ملكيتها عموماً، ويقول «لا يجوز للزوج الاستيلاء على مالها أو راتبها إلا ما تنازلت عنه عن طيب خاطر، فالزوجة مستقلة في مالها سواء كانت قد حصلت على هذا المال من ميراث أو تجارة أو عمل،
لقول الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا).. فهذا النص القرآني يشير إلى وجوب احترام الرجل لملكية المرأة». 

 

مقالات ذات صلة