14 يناير 2024

مُحتالان يخدعان تاجر مجوهرات ويستوليان على سبيكة ذهبية

فريق كل الأسرة

فريق كل الأسرة

مُحتالان يخدعان تاجر مجوهرات ويستوليان على سبيكة ذهبية

أقدم مُحتالان على خداع تاجر مجوهرات بعد أن أقنعاه بأن لديهما مُستثمراً كبيراً من إحدى الجهات القنصلية يرغب في شراء سبيكة ذهبية منه، ليتمكنّا بحيلتهما من دفع التاجر لتسليمهما السبيكة التي «اختفت بعد ذلك».

ووفقاً لتفاصيل القضية، التي اطّلعت «كل الأسرة» عليها من حكم قضائي، فإن أحد المُحتالَين انتحل شخصية الوسيط في عملية بيع السبيكة إلى المستثمر لكن تم إلقاء القبض عليه، وأما الثاني الذي انتحل شخصية «مندوب المُستثمر» فاختفى مع السبيكة.

المحتال الأول.. ذهب من إفريقيا

بدأت تفاصيل القضية عندما تعرف التاجر المجني عليه إلى المُحتال الأول، الذي ادّعى له أنه يعمل في مجال بيع وشراء المعادن الثمينة، وأن بإمكانه أن يجلب له عيّنات من الذهب من قارة إفريقيا من أجل بيعها والمتاجرة فيها.

استطاع المُحتال أن يُقنع المجني عليه بقدرته على مساعدته على الاتجار في المجوهرات، ثم سأله في يوم من الأيام عمّا إذا كانت لديه سبيكة ذهبية، لأن لديه مستثمراً كبيراً ومهماً من إحدى الجهات القنصلية يرغب في شراء سبيكة ذهبية بسعر جيد.

أبلغ المجني عليه المُحتال أن لديه سبيكة ذهبية نقية عيار 24 قيراطاً، يبلغ سعرها 44 ألفاً و40 درهماً، ويرغب في بيعها إذا كان هناك مُشترٍ لها، فأكد المُحتال أنه سيُحضر المُستثمر لشرائها.

المحتال الثاني.. مندوب المستثمر

بعد أيام، حضر المُحتال إلى المجني عليه، وبرفقته المُحتال الثاني الذي ادّعى أنه مندوب المستثمر، ويروي المجني عليه «ادّعى لي المُحتال الأول أن هذا الرجل مندوب المستثمر الذي سيشتري السبيكة، وطلب مني تسليمه السبيكة ليُطلع المستثمر عليها، ويُعيدها إلي، أو يعيدها مع ثمنها، فسلّمته السبيكة بعد أن أخذت رقمه هاتفه النقال، وبعد أن علمت أنه يقيم في أحد الفنادق القريبة».

أخذ المُحتال الثاني السبيكة وغادر، إلّا أنه لم يتصل بالمجني عليه في الموعد المحدد...، يقول المجني عليه «بعد مرور 24 ساعة حاولت الاتصال بمندوب المستثمر لكن من دون جدوى، فبدأ لدي الشك في أن هناك شيئاً ما يحدث، فتواصلت مع الفندق الذي يُقيم فيه، فأبلغني موظف الاستقبال بأنه غادر، ما زاد من شكّي في أنني تعرضت لعملية نصب».
وتابع «على الفور تواصلت مع المُحتال الأول، باعتباره الوسيط، وسألته عن سبب عدم ردّ مندوب المستثمر على مكالماتي، فأبلغني بأنه تواصل معه، وأنه سيقوم بتحويل المبلغ المالي لي عن طريق حوالة مالية، وعندها زادت شكوكي أكثر، فطالما أنه متواجد في دبي فلماذا سيقوم بتحويل حوالة بدلاً من الحضور شخصياً؟».

ضبط المحتال الأول وهروب الثاني

دفعت الشكوك المجني عليه إلى التوجه لمركز الشرطة وتقديم بلاغ عن تعرضه لعملية نصب واحتيال، حيث تبين أن شكوكه كانت في مكانها، لكنها متأخرة، فالمحتال الثاني سرق السبيكة وغادر الدولة، فارّاً بها.

تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المُحتال الأول بعد البلاغ، حيث أقرّ في التحقيقات بأنه «التقى بالفعل بالمجني عليه برفقة صديقه، المُحتال الثاني، وفحصا السبيكة، وأخذها الأخير لعرضها على المُستثمر على أن يقوم بإرجاعها لاحقاً».

وأضاف «غادر صديقي وبرفقته السبيكة الذهبية، ولا أعلم ما حدث بعد ذلك»، مدعياً «البراءة، وبأنه لم يستولِ على السبيكة الذهبية، وإنما كان دوره الوساطة في إجراءات بيعها».

محاكمة حضورية وغيابية

رفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق المُحتال الأول لمحاكمته حضورياً في القضية، وبحق المُحتال الثاني الهارب لمحاكمته غيابياً، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة «اختلاس سبيكة الذهب والاستيلاء عليها بطريقة احتيالية».

وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما عملاً بالمادة 453 «من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنصّ على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة، كل من اختلس، أو استعمل، أو بدّد مبالغ أو سندات، أو أي مال آخر منقول، إضراراً بأصحاب الحق عليه، متى كان قد سُلّم إليه على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة».

كما طالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 126 البند أولاً من قانون الجرائم والعقوبات، بحق المُحتالَين، والتي تنصّ على «إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مُقيّدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».

المحكمة: تعمّدا سرقة السبيكة

دانت المحكمة الابتدائية المُحتالَين في القضية، ورأت أنهما «تعمّدا الاستيلاء على السبيكة الذهبية المملوكة للمجني عليه، والمُسلّمة إليهما، على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحبها».

ورفضت المحكمة إنكار المُحتال الأول لتهمة الاستيلاء على السبيكة، وأنه كان مُجرد وسيط وليس شريكاً في سرقتها، ورأت أن إنكاره هو «وسيلة لدرء الاتهام، ودرب من دروب الدفاع لم يقصد منه سوى الإفلات من مغبّة العقاب».

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المُحتالّين، بالحبس لمدة شهر، وتغريمهما 44 ألفاً و40 درهماً قيمة السبيكة، تُدفع بالتضامن بينهما، مع تطبيق عقوبة الإبعاد عن الدولة بحقهما.

 

مقالات ذات صلة